وقال مالك: (البيع) ما يعده الناس بيعًا، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإِيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك .
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء .
ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء .