وقال مالك: (البيع) (?) ما يعده الناس بيعًا، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإِيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (?).

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (?).

ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015