وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.

ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (?) فأما المعطاة، فلا ينعقد بها البيع (?).

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015