وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.
ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (?) فأما المعطاة، فلا ينعقد بها البيع (?).
وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (?).