فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (?).

وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (?) فيه وجهان (?):

وذكر (?) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (?).

(وإذا) (?) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (?) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015