فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين .
وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) فيه وجهان :
وذكر أن أصحهما: أنه لا ينعقد .
(وإذا) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا .