وقال أبو ثور وداود: التسمية شرط في الإِباحة بكل حال.
وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر.
وعن أحمد: ثلاث روايات، رواية مثل قول داود، ورواية مثل قول أبي حنيفة: ورواية: أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد، ولا يلزمه في إرسال السهم.
(وأما الذكاة، فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان، وفي حال العمد روايتان.
والمستحب: أن يقطع الحلقوم، والمريء، والودجين.
(فالحلقوم) (?): مجرى النفس في مقدم الرئة.
والمريء: مجرى الطعام، والشراب، وبهما تبقى الحياة.
والودجان: عرقان في جانبي العنق من مقدمه (لا تفوت الحياة بفوتهما، وقد يسلان من الحيوان، فيبقى) (?) ويقال لهما: الوريدان: ولا يعتبر قطعهما في الذكاة.
وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما.
وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع أكثرها عددًا، ثلاثة من أربعة.
وحكي في "الحاوي" عن مالك أنه قال: لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة.
وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه يحرم إذا فعل ذلك.