وذكر في "الحاوي": أن في النصارى، واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن العزيز والمسيح ابن اللَّه، فتحل ذبيحته، ومن اعتقد منهم أن العزيز ابن اللَّه، والمسيح ابن اللَّه (لا تحل) (?) ذبيحته في أحد الوجهين.
ولا يحل الذبح بالسن والظفر (?).
وقال أبو حنيفة: تصح بهما إذا كانا منفصلين.
ويستحب أن يسمي اللَّه عز وجل على الذبح (?)، وإرسال الجارحة على الصيد، فإن ترك التسمية، لم يحرم، وبه قال مالك (?).