باب الصيد والذبائح

لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (?).

وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.

فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:

أحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيًا.

والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيًا، والأم كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (?)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا السكران.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015