باب النذر

يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (?). ولا يصح النذر إلّا بالقول: فيقول: للَّه علي (كذا أو علي كذا) (?).

وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديًا وأضحية (?).

وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يصير هديًا وأضحية بمجرد النية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015