فإن قال: إن اشتريت شاة فللَّه على أن أجعلها أضحية، فاشتراها، لزمه أن يجعلها أضحية، وهو نذر مضمون في الذمة، غير متعلق بعين فلزم.

وإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فللَّه علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.

والثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.

ونذر المعاصي لا يصح (?) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.

وحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة يمين (?).

وقال أبو حنيفة: (ينعقد) (?) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (?)، فإن صامه صح.

فإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015