أحدهما: من يوم الولادة.

والثاني: بعد يوم الولادة.

ويستحب (أن) (?) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (?).

وقال مالك: شاة عن الغلام أيضًا.

وفي كسر عظمها وجهان:

أحدهما: وهو قول البغداديين (?).

والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.

ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (?).

وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015