فإن تركهما وقلنا: بوجوبهما، قضاهما في الحرم وغيره.
وقال الثوري: لا يصح (قضاؤهما) (?) في غير الحرم.
وقال مالك: إن قضاهما في غير موضعهما، فعليه دم ثم يسعى، والسعي ركن في الحج والعمرة، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، فينوب (عنه) (?) الدم.
وعن أحمد: روايتان:
إحداهما: مثل قولنا.
والثانية: أنه مستحب وليس بواجب.
ويستحب (له) (?) أن يرقأ على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويكبر، فإذا نزل من الصفا، مشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق بنحو من ستة أذرع، سعى سعيًا شديدًا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد، (وحذاء) (?) دار العباس (?)، فإذا بلغ