وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أن الشافعي رحمه اللَّه قال: فإن قطعه لغير عذر وزايل موضعه وهو المسجد (استأنف) (?).
وقال القاضي أبو الطيب: هذا يقتضي أنه إذا أحدث عمدًا، يبطل طوافه، وإن لم يتطاول الفصل، فيكون في حدث العامد قولان: وإن لم يبطل الفصل وبنى في "الحاوي" التفريق في السعي على التفريق في (الطواف) (?)، فإن قلنا في الطواف لا يمنع البناء، ففي السعي أولى، وإن قلنا في الطواف يمنع، ففي السعي وجهان:
فإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهما واجبتان في أحد القولين (?)، وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: أنهما سنتان، وبه قال مالك وأحمد.
والمستحب أن يصليهما عند المقام (?)، وفي أي موضع صلاهما من المسجد (وغيره) (?) جاز (?).
وقال الثوري: لا يصح فعلهما إلَّا خلف المقام، ذكره في "الحاوي".