فإن سلك في الحجر (في) (?) طوافه، لم يعتد به (ولا بما بعده) (?)، لأنه من البيت، وبه قال مالك.
وعند أبي حنيفة: يجزئه ما بعد الحجر، لأن الترتيب عنده ليس بشرط.
ويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان (بمكة) (?)، وإن كان قد خرج، جبره بدم.
فمن أصحابه من قال: هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط، وأن معظم الطواف يقوم مقام جميعه.
وقيل: إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت قطعًا ويقينًا.
فإن أحدث في الطواف توضأ وبني عليه، فإن تطاول الفصل, ففيه قولان:
قال في القديم: يبطل بالتفريق الكثير.
وقال في الجديد: لا يبطل، ولا فرق بين عمده وسهوه.
قال الشيخ أبو حامد: ينبغي أن (يكفر) (?) إذا (سبقه) (?) الحدث وقلنا: لا تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به، وإن طال الفصل.