كان قد طاف وسعى ولم يرمل ولم يضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة (لم) (?) يسع عقيبه، وهل يرمل ويضطبع في الطواف؟
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يرمل ويضطبع.
وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين: وذكر: أن المذهب (أنه) (?) لا يقتضيه.
فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة، ويرمل ويضطبع.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا يضطبع في السعي بحال.
فإن طاف الصبي، استحب له الاضطباع في طوافه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يستحب له ذلك.
ويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه (?).
وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ (القرآن) (?) في طوافه.
(وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ في طوافه) (?).