(كانوا) (?) يستلمونها.

ويستحب أن يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة ويضطبع (?).

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: لا يعرف الاضطباع، ولا رأيت أحدًا فعله.

فإن ترك الرمل والاضطباع، جاز ولا شيء عليه.

وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون: أنه يجب عليه بترك ذلك دم، فإن كان محمولًا رمل به حامله.

وحكى الشيخ أبو حامد: أن للشافعي رحمه اللَّه قولًا آخر: أن المريض لا يرمل به حامله.

فإن طاف طواف القدوم وسعى عقيبه، ورحل واضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة، لم يرمل فيه ولم يضطبع ولا يسعى عقيبه، فأما إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015