وقد وقفت على فتوى لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز في كتيب ((فتاوى الحج والعمرة)) تُؤيّد هذا الرأي، وإليك نص السؤال والفتوى:

السؤال: موظف قد عزم على الحج، لكن له أعمال في الطائف، يتردّد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام.

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردّده لم يقصد حجاً ولا عمرة، وإنما أراد قضاء حاجته، لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لاعودة إلى الطائف قبل الحج، فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج.

أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج، وهو في جدة، فإنه يحرم من جدة بالحج ولاشيء عليه)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015