بالإجماع يجوز له ذلك، فإذا أخّره فهل يجوز له الأخذ من أظافره وشعره؟ بالإجماع (?) يجوز له ذلك، فإذا أراد أن يتجاوز الميقات لأمرٍ ما، ولمّا يتلبّس بالنسك -أي: لم يُحرم- فهل يجوز له ذلك؟ لاشك أن ذلك جائز له؛ لأن هذه المجاوزة التي قبل التلبس، ليست من النسك في شيء، فإذا تجاوز إلى ميقاتٍ آخر ثم أحرم منه، فما المانع من ذلك؟ مادام أصل التجاوز مباحاً له، فهب أن قاصداً قدم من اليمن فلما بلغ الميقات، أُخبر أن أمه بالمدينة تحتاج إليه، أو لسبب آخر، وانتقل إلى المدينة بلا إحرام ولا تلبس بالنسك، ثم أحرم مع والدته من ذي الحليفة فهل عليه شيء؟ لا شك أنه ليس عليه شيء.