كخوف الطريق، أو انقطاع عن رفقته، أو ضيق الوقت، أو مرض شاق، أو أحرم من موضعه ومضى وعليه دم إذا لم يعد فقد أثم بالمجاوزة، ولا يأثم بترك الرجوع، فإن عاد -إلى الميقات- فله حالان:

أحدهما: يعود قبل الإحرام فيحرم منه، فالمذهب الذي قطع به المصنف والجماهير: لا دم عليه، سواء كان دخل مكة أم لا (?).

قلت: إنما أثِمَ لأنه تجاوز وقد وجب عليه الإحرام إذ لا يجوز له الإحرام بعد التجاوز فإن رجع إليه، أو إلى ميقات آخر، فالأمر سواء، وليس عليه شيء.

لأن المقصود -كما سبق- عدم تجاوز حدود الميقات بغير إحرام، ولا فرق بين من أحرم من الشرق وهو من أهل الغرب، ولا بين من أحرم من الغرب وهو من أهل الشرق.

ومن فرّق فقد أبعد النجعة، فليس هناك تعبد في الجهة، وقد فُصّل القول في الأصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015