وقال الهيتمي:
((فإن تجاوزه بغير إحرامٍ، فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه)) (?).
قلت: هذا هو الصواب.
لأن قوله: ((أحرم من مثله)) -أي: من ميقات آخر يساويه في المسافة- إشعار بجواز مجاوزة الميقات إلى ميقات آخر، والإحرام منه. وهو عين مسألتنا.
وقد يشكل على بعضهم أمور:
الأول: ظنهم وجوب الإحرام من نفس ميقات بلده، وقد أجبنا عن هذا، وأنه لا يلزمه ذلك.
الإشكال الثاني: كيف يجوز للقاصد تجاوز الميقات والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:
«هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ... ».
والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع في هذا الحديث تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، وإنما أوجب الإحرام من الميقات، ومنع تجاوز المواقيت