وهب أن يمنياً أو نجدياً كان مع شاميّين، وأرادوا مجاوزة ((ذي الحليفة)) إلى ((الجحفة)) فهل يقال للشاميّين: يجوز لكم، ولليمنيّين، أو النجديّين: لا يجوز لكم، وإذا كان نجدي يحمل جواز الشام، فماذا يقال له؟ .

إن تعليق المواقيت بأهل البلدان تعبّداً، غير مقبول ولا معقول، ولا يقوله متأمّل.

قال النووي:

((قال أصحابنا: ومتى جاوز موضعاً يجب الإحرام منه غير محرم أثم، وعليه العود إليه والإحرام منه (?) إن لم يكن له عذر، فإن كان عذر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015