أبي يوسف1من الحنفية2 وبه قال ابن حزم3 وهو مذهب المالكية 4 إلا أن مالكا استثنى المرابحة والطعام قبل القبض فقال هي فيهما فسخ5 أما ما عدا ذلك فإن كانت بثمن الثمن الأول فهي إقالة، وإن كانت بغيره فبيع 6.
القول الثالث: التفصيل وقد اختلف القائلون به على ثلاثة أقوال هي:
أأنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، وهو مذهب أبي حنيفة 7