وهو قول زفر1 من الحنفية2، وهو قول داود الظاهري34.

القول الثاني: أنها بيع (5) مطلقا.

وهو قول عند الشافعية 6 ورواية عند الحنابلة 7 ورواية عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015