ب أنها بيع إلا أن لا يمكن أن تجعل بيعاً فتكون فسخاً 1، فإن تعذر جعلها فسخاً بطلت، وهذا القول رواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة 2.

ج أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر أن تجعل فسخاً فحينئذ تجعل بيعاً جديداً للضرورة 3، وهذا قول محمد بن الحسن 4من الحنفية. 5

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الإقالة فسخ مطلقا بما يلي:

الدليل الأول: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقال نادماً بيعه أقال الله عثرته" 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015