14 - عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمه الرجل، لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله تعالى في هذا المقام، لأنه مقام توسعه وامتنان وفتح للباب إلى أعلى حد يجوز ذلك في مقابل المنع من نكاح اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن.

قال الحافظ ابن كثير (?): «قصر الله الرجال على أربع في هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز أكثر من ذلك لذكره».

وعلى هذا دلت السنة وأجمعت الأمة.

فعن ابن عمر- رضي الله عنهما-.

أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اختر منهن أربعاً، وفارق سائرهن» (?).

قال الحافظ ابن كثير (?) بعد ذكر روايات حديث غيلان: «فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع، وفارق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الإستئناف بطريق الأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015