فالأمر في قوله {فانكحوا} محمول على الجواز (?) والإباحة، لأنه في مقابل المنع من نكاح اليتامى. والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة (?).
وعلى هذا فليس في الآية هنا ما يدل على فضل تعدد الزوحات (?)، وإنما استفيد ذلك من أدلة أخرى، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (?).
وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (?) ولا يقدح في جوازه، بل ولا في فضله كون كثير ممن يعددون الزوجات لا يعدلون بينهن أو لا يستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولاد، فإن هؤلاء لا يجوز التعدد في حقهم، أما من سواهم ممن يعدلون بين الزوجات ويستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولاد فالتعدد في حقهم أفضل، ولا يجوز تحريم ما أحل الله أو القول بأنه إنما يباح للضرورة فقط، لأجل أن فئاماً من الناس لا يقومون بما شرطه الله من العدل بين الزوجات (?).