والأحرى».

وعن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، أسلمت وعندى ثمان نسوه، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً» (?).

وقد أجمع المسلمون على هذا.

قال أبو جعفر النحاس (?): «ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة».

وقال البغوي (?): «وهذا أجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له الزيادة عل أربع نسوة».

وقال ابن كثير (?): «وعلى هذا أجمعت الأمة».

وقال أيضاً: «قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله-مجمع عليه من العلماء».

وشذ الرافضة فأباحوا نكاح تسع زوجات (?)، واحتجوا بالآية، وقالوا إن الواو فيها للجمع، وأن معنى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، أي اثنتين وثلاثًا وأربعاً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015