8/ 5 - المبحث السابع: الطلاق صيغته وصفته للرجل.

9/ 5 - المبحث الثامن: الرجوع عن الطلاق للرجل.

8/ 5 - المبحث السابع:

الطلاق صيغته وصفته للرجل.

وانفرد الرجل عن المرأة بصيغة الطلاق وصفته، والأصل أن لا يستعمل الطلاق إلا عند انعدام الحلول، واستحالة استمرار الحياة الزوجية، فيكون للرجل حق استخدام الطلاق الرجعي، بأن يطلق طلقة واحدة بلفظ صريح، أو كناية عنه، أو بكتابة أو بإشهاد، فإذا رغب في العودة إلى امرأته فله الحق في ذلك، وعليه إرجاعها بكتابة أو بإشهاد إن أراد، وتصح بدون ذلك، بلفظ: كأن يقول راجعتك، أو بمباشرتها بأن يطأها، فإن احتاج ضرورة أن يطلقها مرة ثانية فله ذلك، وله حق الرجعة، لأن المرأة في حالة الطلقة الأولى والثانية لم تخرج من عصمة الزوج قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) جعل الله له الخيار، أما إذا طلق الثالثة فلا خيار، ولا تحل له إلا بعد زوج غيره إن رغبت في ذلك.

9/ 5 - المبحث الثامن:

الرجوع عن الطلاق للرجل.

وانفرد الرجل بأن له حق الرجعة في حالتي الطلاق الأوليين دون الثالثة، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (?) والبعولة: جمع بعل وهو الزوج، وقد جعل الله لهم الحق في ردهن ومراجعتهن، وحق الرجعة خاص بما دون الثلاث، ولا حق له بعد الطلقة الثالثة، ووجه الأحقية أنه إذا طلق واحدة أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015