اثنتين وأراد الرجعة بعد الطلقة الواحدة، أو بعد الثانية، والمرأة تأبى ذلك، وجب تقديم قوله على قولها، لأن الرجعة حق للرجل دون المرأة، وهذا قبل انتهاء فترة التربص المقررة في قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) أما بعد انتهاء مدة التربص المقررة شرعا فليس للزوج حق في الرجعة، وتملك المرأة أمر نفسها، فإذا رغبت في الرجعة فلا تحل إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي وإشهاد، ومن راجع في مدة التربص، فلا يلزمه شيء من أحكام النكاح، ولابد أن يكون القصد من المراجعة الإصلاح، لقول الله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (?) وليس شرطا في صحة الرجعة، أما إذا قصد الرجل بالرجعة الأذى والإضرار بالمرأة فقصده حرام، والرجعة صحيحة، ويكون ظالما لنفسه، لقول الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (?).
10/ 5 - المبحث التاسع:
الإمهال في حالة الإيلاء.
وانفرد الرجل عن المرأة بأنه إذا حلف أن لا يعاشر زوجته، وهو ما يعرف بالإيلاء، فله مهلة أربعة أشهر، فإن رجع فلا