حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (?) نصّ على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب غير المحرّف، ولا أرى ذلك ينطبق عليهم اليوم وقد غيّروا وبدّلوا دينهم، لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله (?) ولذا أرى خطأ من يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية مع بقائها على دينها إلا أن تدخل في الإسلام فلا بأس.
7/ 5 - المبحث السادس:
جعل العصمة بيد الرجل.
وانفرد الرجل عن المرأة بأن جعل الله - عز وجل - العصمة بيده، قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) وهذا بعد الطلقة الثالثة، ووجه الدلالة أنه تعالى قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولم يقل: فإن طلقته، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) (?) حتى العبد لا يجبره سيده على طلاق زوجته.