5/ 5 - المبحث الرابع: إباحة الاستمتاع بملك اليمين.

6/ 5 - المبحث الخامس: إباحة الزواج من المرأة الكتابية.

5/ 5 - المبحث الرابع:

إباحة الاستمتاع بملك اليمين.

وانفرد الرجل عن المرأة بأن الله - عز وجل - أباح له الاستمتاع بملك اليمين من الإماء {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?) وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (?) فله حق الاستمتاع بالأمة كالزوجة، ولم يكن ذلك للمرأة للعلة السابقة في التعدد، بالنسبة للرجل، وبالنسبة للأمة لحرمة المرأة على المرأة أصلا، وهذا تكريم للمرأة، فقد هيئة لوضع محدد يناسب خلقها وعفتها وكرامتها.

6/ 5 - المبحث الخامس:

إباحة الزواج من المرأة الكتابية.

وانفرد الرجل بأن الله أباح له نكاح المرأة الكتابية من اليهود والنصارى، قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015