4/ 5 - المبحث الثالث: إباحة الزواج بأكثر من امرأة.

64 - (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (?) وهذا لأنه يؤديها في جماعة، وصلاة الرجل في المسجد أفضل منها في بيته إلا النافلة ففي البيت، والمرأة صلاتها في البيت مطلقا أفضل، ولا تمنع إذا رغبت في المساجد بشرط أمن الفتنة، تقول عائشة رضي الله عنها:

65 - "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" (?) منعهن لمخالفتهن ما شرع لهن.

4/ 5 - المبحث الثالث:

إباحة الزواج بأكثر من امرأة.

وانفرد الرجل عن المرأة بأن الله تعالى أجاز له أن يتزوج أكثر من امرأة قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (?) لكن ذلك مشروط بالقدرة على العدل {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (?) وقد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختص بالزيادة على أربع، حتى تزوج إحدى عشرة امرأة، جمع بين تسع منهنّ، وهذا خاص به - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز للرجل من المسلين أن يزيد على أربع في وقت واحد، وذلك لا يصلح للمرأة قطعا، لاختلاف صفتها في هذا عن الرجل، فالمرأة موضع استنبات الذرية، وكرامة العرض والأنساب تأبى للمرأة التعدد، وهذا تكريم للمرأة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015