وله حق إنكار المنكر بمراتبه الثلاث، وردع فاعل المنكر بالوسيلة المناسبة، ومن ذلك إقامة الحدود بأنواعها، لأنها دفع لشر الأشرار من الناس، وإشاعة للمعروف بين الناس، والمعروف كل ما أقرّه الشرع، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع، ولمن ينوب عن صاحب الولاية العامة ممارسة هذه الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما منح من صلاحيات، كصاحب الولاية تماما، ومن كان من الناس دون ذلك في المسئولية، ولم يكن له شرعا استخدام اليد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا له المرتبة الثانية: وهي التغيير باللسان، والمراد بيان المعروف من الأقوال والأعمال، وشرحه للناس ودعوتهم إلى ممارسته والحرص عليه، وتعليم القريب والبعيد، واستخدام الأسلوب الأمثل في ذلك، وكذلك إنكار المنكر باللسان، يكون ببيان المنكر من الأقوال والأعمال للناس، وحثهم على البعد عنه، ويجب عليه استخدام الأسلوب الأمثل في الحالين: حال الأمر بالمعروف، وحال النهي عن المنكر، عملا بقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (?) فقد وجه رب العزة الجلال نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى الحكمة مع كل من يدعوه إلى الإسلام فقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (?)