16/ 4 - المبحث الخامس:
المساواة في حرية الرأي:
حرية الرأي حق مشروع لكل عاقل حكيم، يعلم موارد الأمور، ويعلم ما يترتب على الرأي من المصالح والمضار، وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (?) وهذا الواجب الشرعي يشترك فيه الرجال والنساء، ولهم الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه عبادة مطلوبة من كل فرد ذكرا أو أنثى، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
40 - (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (?) حرية في الرأي لكنها مقيدة بالمصلحة العامة، وفي هذا التقسيم حكمة عظيمة، فالشارع الحكيم نظر إلى أحوال الناس، وقدراتهم على معرفة النافع والضار، ونظر إلى قدراتهم على الإصلاح، فمن كانت له الولاية العامة على المسلمين - - - - ولو في بلد محدود كما هو حال المسلمين اليوم - - - - فإن له حق الأمر بالمعروف بمراتبه الثلاث، وإقامة العدل والعرف بين الناس، ولو أدى ذلك إلى معاقبة الممتنع، وله إنزال العقوبة المناسبة على من لا يستجيب،