المجتمع، فليضرب به وجه صاحبه، فضلا عن عرض الحائط، ويسقط حق الولي في هذه الحال، وترجع الفتاة إلى الحاكم الشرعي فله الولاية عليها، ولا عيب في ذلك عليها ما دام الأمر في إطار الشرع، والحق المشروع، ومن الفتيات من تدّعي ظلم الرجل مع علمها بأن جهة الإنصاف موجودة، فلا تذهب للمطالبة بحقها، إما جهلا وهو الغالب، أو خوفا من أوليائها، أو تقديرا للعادات التي تزعم أن المرأة إذا ذهبت إلى المحاكم فلا خير فيها، وذلك هو الظلم عينه، وما جعل الحاكم الشرعي إلا للعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، والله يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (?) يضيّعون حقوقهم ويتهمون الإسلام بالظلم والتعسف، ولو عرفوا الإسلام حق المعرفة، وعملوا به، ما احتاجوا إلى محاكم أصلا.
9/ 4 - المبحث الثامن:
المساواة في حق قضاء الوطر
بناء على ما أباح الله بين الزوجين من قضاء الوطر، وإشباع رغبة كل منهما، وفق الضوابط الشرعية، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?) أي لهن من الحقوق على الرجال، مثل ما