القسمة فيما يتعلق بالفروع من البنين والبنات، أما الأصول من الآباء والأمهات والأجداد والجدات ففي قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?) أي إن كان له ولد ذكر أو أنثى، لأن مسمى الولد يشمل الذكر والأنثى، لكنه إذا وجد الذكر من الأولاد وحده، أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا الثلث، وإن وجدت أنثى وحدها كان للجد السدس بالفرض، ويكون عصبة فيما عدا السدس، وهذا جلي لا إشكال فيه، ويتراجع نصيب الأم إلى السدس في حالة عدم الفرع الوارث، ووجود الإخوة، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (?) والمراد سدس التركة، لأن الأخوين فأكثر يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس، وكذلك الأختين فأكثر، ويرتفع ميراث الأم إلى ثلث التركة في حالة لم يكن للميت وارث إلا الأبوين، وينقص إلى ثلث الباقي في حالة وجود أحد الزوجين، وقد أشكل ميراث الجد بعد موت أبي بكر - رضي الله عنه - فقد أنزله منزلة الأب، ولا ميراث للإخوة معه، ولم يخالف أبا بكر أحد من الصحابة طيلة حياته - رضي الله عنه -، ووقع الخلاف بعد موت أبي بكر - رضي الله عنه -، فمن العلماء من سار على نهج أبي بكر، ومنهم من ورّثه مع الإخوة مطلقا، وقال الجماهير: إن الجد يسقط بني الإخوة، الذكور والإناث على حد سواء، أما الجدة فقد حصل الإجماع على أنها ترث السدس إذا لم تكن أم الميت