على قيد الحياة، وتسقط مع وجود الأم، والجدة أم الأم لا تسقط بوجود الأب.
أما قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (?) فالمراد به بيان أن هذه الفروض لا يستحقها أصحابها إلا بعد نفاذ الوصية التي يوصي بها الميت، لأنها آخر حقوقه من ماله، وبعد قضاء ديونه، لأنه مرهون بها، وقضاء الدين مقدم على الوصية، والوصية لا تكون إلا في الثلث، ولا تجوز الوصية لوارث.
أما قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (?) فالمراد مطلق الولد منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى، ويدخل في ذلك أولاد الأبناء {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (?) ولا يستحق الفرض إلا بعد نفاذ الوصية التي توصي بها الميتة، لأنها آخر حقوقها من مالها، وبعد قضاء ديونها، لأنها مرهونة بها، وقضاء الدين مقدم على الوصية، والوصية لا تكون إلا في الثلث، ولا تجوز الوصية لوارث، وكذلك الزوجات يرثن الأزواج {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (?) من بطنها أو من غيرها