بين الرجل والمرأة، فقوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (?) حكم شرعي قائم بذاته وذلك في حال اجتماع الذكور والإناث، أما في حال انفراد الفرع الوارث فإن كان ذكرا فله جميع الميراث {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (?) أي ولم يكن معهن ذكر، ويلاحظ أن السياق القرآني الكريم ورد بالجمع فقد يقول قائل: إن الثلثين فريضة ثلاث من البنات فأكثر، ولم يسم فرض البنتين، وقد لا حظ العلماء هذا فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهما النصف، وقال الجماهير: لهما الثلثان اعتمادا على قصة امرأة سعد بن الربيع روى جابر - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال؟ ، قال: فقال:
145 - (يقضي الله في ذلك، قال فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، ما بقي فهو لك) (?) وللبنت النصف عملا بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (?) وهذا كله في حالة عدم وجود الذكر، فريضة من الله - عز وجل -، لا ينازع فيها مؤمن، هذه