30/ 5 - المبحث العاشر: حق المرأة في كيفية الطلاق.

30/ 5 - المبحث العاشر:

حق المرأة في كيفية الطلاق.

كما أن للرجل حقا في طلاق زوجته، في حالة عدم انسياق الحياة الزوجية في مسارها الصحيح، فإن للمرأة حقا في كيفية إلقاء الطلاق عليها، كما طالبن خولة بحكم من الله في قصتها مع زوجها، والكيفية المطلوبة شرعا وردت مبينة في كتاب الله - عز وجل - قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) والمراد الطلاق الرجعي، فإنه يجرى على المرأة بالتدرج كما أمرا الله - عز وجل - مراعاة للمصلحة الشاملة للأسرة، فيطلق طلقة واحدة، ليبقى المجال فسيحا للصلح، فقد يندم الرجل ويراجع لأي سبب من الأسباب المشروعة، لا للإضرار بالزوجة، ويجب أن يغلب على ظن كل منها أنه في حال المراجعة يقيم حدود الله، فيما يتعلق بحقوق كل منهما على الآخر، عملا بقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (?) وليس المراد ظنّ اليقين، إذ لا يعلم ذلك إلا الله تعالى، والمراد بالحدود حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، ولو حصل الشك والتردد من أحدهما في إقامة حدود الله في الحقوق الزوجية، فلا تجوز المراجعة خوفا من عدم إقامة الحقوق، وذلك معصية الله - عز وجل -، فإذا ما تراجعا عادت الزوجة كما كانت قبل الطلقة، ما لم تخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015