من العدة، فإن لم تحصل الرجعة قبل نهاية العدة، فالمرأة تملك نفسها ولا حق للزوج في إرجاعها إلا بثلاثة شروط: رضاها، ومهر جديد، وعقد جديد، ولو طلق الثانية كان له وعليه ما ذكر، وهذا معنى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?)، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له البتة حتى تتزوج رجلا آخر زواجا شرعيا يطؤها فيه، ولا يكفي مجرد العقد، عملا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة امرأة رفاعة القرضي:
143 - (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك) (?) ويفارقها بعد ذلك بطلاق أو وفاة، وهذه صفة الطلاق المشروعة، ومن خرج عن هذه الصفة كمن يلقي الطلاق بالثلاث دفعة واحدة فقد خالف الشرع، والأحرى بالمرأة أن تطالبه بالطلاق الشرعي، لأن فيه العدل ومصلحة الأسرة، ويؤكد هذا التعبير بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (?) ولم يقل: طلقتان، إشارة إلى أنه يكون مرة بعد مرة، فلا يتوهم أنه يجوز طلقتان في آن واحد، لتفويت المصلحة فيما بعد الطلقة الأولى، وأشار تعالى بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?) إلى ما سيكون نافذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وأنه أحد أمرين: حصول الندم والرغبة في العودة إلى ممارسة الحياة الزوجية، فلا مانع من ذلك بشرط أن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وفق ما هو معروف في الشرع، والأمر الثاني: