29/ 5 - المبحث التاسع:
حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام.
المرأة محل حرث الرجل، وقد يقع بين الزوجين ما يدعو إلى الطلاق، ولاستبراء الأرحام من وجود الحمل فرض الله العدة عليهن، وحرم عليهن كتمان ما خلق الله في أرحامهن قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (?) من الحيض أو الحمل، وذلك في حالتين: الأولى: استيفاء مدة العدة المقررة شرعا بثلاثة أقراء، فإذا حاضت ثلاث حيض فقد استوفت المدة، وقد تدّعي المرأة أنها طهرت وهي كاذبة، فنهيت عن الكتمان، ووجه النهي عن الكتمان لأنه لو حصل كان فيه إضرار بالزوج، وعدم وإظهار حقه، فإذا زعمت المرأة أنها حاضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت إنها لم تحض وهي قد حاضت طالبته بالنفقة فأضرت به، والثانية استيفاء مدت العدة بوضع الحمل، وربما تكتمه لتقطع حق الزوج من الرجعة، وقد تزعم أنها حامل لتوجب على الزوج النفقة، وقد قرر الشرع دفع ما يضر بالزوج، كما دفع ما يضر بالزوجة، وقوله تعالى: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (?) خرج مخرج الوعيد بنفي الإيمان عمن تكتم ما خلق الله في رحمها، ولا يفهم منه أن غير المؤمنات يجوز لهن الكتمان، بل هن مطالبات بعدم الكتمان، لكن نوّه بالإيمان، تحذيرا من المخالفة.