سَرَاحًا جَمِيلًا} (?). والثالثة: المرأة دخل بها زوجها، ولم يفرض مهرها، ثم طلقها زوجها فيفرض لها مهر المثل، قال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (?).
والرابعة: المرأة فرض مهرها، ولم يدخل بها زوجها، فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?) وفي كل الأحوال عدا حالة الدخول فإنه يجوز العفو من الطرفين: الزوج وأولياء الزوجة، إذا عفى الزوج عن كامل ما دفع أو الزوجة فذاك أمر حسن وهو الأولى، قال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (?).