عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (?) فيلاحظ خروجا من هذا العموم ثلاث حالات للنساء: المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، والمطلقة الحامل لا عدة عليها، فلو طلقت قبل الوضع بزمن ولو يسير جدا، تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة، والآيسة خرجت بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (?) والحالة الثانية: وفاة الزوج، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?) وقال - صلى الله عليه وسلم -:
141 - (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا) (?) وهذا فيه استبراء، إذا رغبت في الزواج، وفيه تكريم للزوج بزيادة التربص، واحتياط في شأن الحمل، فقد علل بعض أهل العلم الزيادة في عدة الوفاة أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر والأنثى لأربعة أشهر، فزاد سبحانه عشرا لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا، ولا يتأخر عن هذا الأجل، فجعلت الزيادة احتياطا، وخرج بالسنة المختلعة عند جماعة من أهل العلم أنها تعتد بحيضة عملا بما ورد في قصة امرأة ثابت بن قيس أتعتد بحيضة (?)، وحديث الربيع بنت معوذ بن