28/ 5 - المبحث الثامن وجوب العدة على المرأة.

28/ 5 - المبحث الثامن

وجوب العدة على المرأة.

العدة واجبة على كل امرأة متزوجة، وذلك في إحدى حالتين: في حالة الطلاق الرجعي أو البائن، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) وعبر بالجمع فقال: والمطلقات ليعم المطلقات طلاقا رجعيا، والمطلقات طلاقا بائنا بثلاث، والقروء: جمع قرء، وهو اسم مشترك بين الحيض، والطهر، ويصح التربص بثلاث حيض، أو بثلاثة أطهار، حملا للمشترك على أحد معنييه، استبراء للرحم والتأكد من عدم وجود الحمل، فإذا تبين وجوده انقلب أجل التربص من القروء، إلى وضع الحمل، وبالوضع تكون قد خرجت من العدة، قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?) وكثيرون يسيئون فهم الطلاق، وهو حكم شرعي، يعتبر نعمة لا نقمة، حتى يسلم الزوجان من الظلم، والمطلقات: جمع مطلقة، سميت بذلك لأنها تطلق من عقد الزوجية، وتصبح في حل من ذلك الرباط الشرعي، وليس على المطلقة قبل الدخول عدة، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015