عفراء أنها اختلعت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة (?)، قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة (?).
قالوا: وهذا يخصص ما ورد في القرآن، ولم يرد ما يعارضه، وقال آخرون: إن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة تحت عموم القرآن، وأرى القول الأول هو الراجح، وخرجت الحامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?) ومن السنة حديث سبيعة: "أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك: رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك:
142 - - - فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي" (?)، وهذا هو الحق إنشاء الله في عدة كل امرأة، بحسب ما هي عليه مما تقدم بيانه، والآية السابقة ناسخة للاعتداد بالحول، ولا خلاف في ذلك.
وللفائدة فإن المطلقات لهن أربع حالات: