17/ 5 - المبحث السادس عشر: الجهاد.

وانفرد الرجل عن المرأة بوجوب الجهاد في سبيل لله بقيادة إمام له بيعة شرعية، ويحكم بالكتاب والسنة، إذا ما دعا للجهاد وجبت طاعته بشروط الجهاد المعروفة في الكتاب والسنة، ولا يكون إلا لرفع راية الدين، ونشر العدل والمساواة بين الناس، كما هو الحال في الفتح الإسلامي، أو حماية الأعراض والأموال، أو المقدسات والأمن العام في حياة الناس، فإن المبادرة إلى العمل في الجيوش من أعظم القربات مع القيام بما فرض الله تعالى من العبادة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (?) والمراد به أنواعا عديدة من الجهاد، أول ذلك مجاهدة النفس لتستقيم على الحق، وتنصرف عن الباطل، ولذلك ورد في الحديث:

99 - (قل آمنت بالله ثم استقم) (?) ومن الجهاد تعويد النفس على أداء الحقوق لكل الناس، والقيام بالواجبات في الدين والمعاملات، والجهاد الذي يختص به الرجل عن المرأة هو ما ذكرنا من حمل السلاح، وركوب الأهوال في مقارعة الأعداء، وليس للمرأة في هذا حظ، لأن الإسلام يطلب لها الصون والكرامة، وجهادها في تربية الأبناء، والقيام بحقوق الزوجية، والمحافظة على الفرائض، وأداء الحج والعمرة، وقد تقدم بيان عدم وجوب الجهاد على النساء، وما ذاك إلا لمكانة المرأة في الإسلام، وتجنيبها مخاطر القتال وعواقبه الوخيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015