18/ 5 - المبحث السابع عشر:
وجوب النفقة على الزوج.
وانفرد بوجوب نفقة الزوجة أو الزوجات عليه، ولو كان فقيرا، وهي أو هن في غنى وثراء كبير، قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (?) والعبرة في النفقة بحال الزوج وقدرته، أي لينفق الزوج على زوجته وعلى أولاده على قدر وسعه، حتى يوسع عليهم إذا كان موسعا عليه، ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك، فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق، والحاجة من المنفق عليه، بالاجتهاد على مجرى حياة العادة، فينظر الشرع إلى قدر حاجة المنفق عليه، ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله، ولا يكلف الزوج بما لا يقدر عليه، ويسقط اعتبار غنى الزوجة في النفقة، والنفقة حق للزوجة على الزوج تطالبه به ولو كان فقيرا، لكن تعطى على قدر حال الزوج، وليس على قدر غناها، وقد اجتمع نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يطالبن بالنفقة، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - قادرا، ولما كان ذلك حقا لهن وهو غير قادر نزلت آية التخيير، فقد طالبن بالنفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض - صلى الله عليه وسلم -، فهجرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآلى أن لا يقربهن شهرا، ولم يخرج إلى أصحابه، فقالوا: ما شأنه؟ :