16/ 5 - المبحث الخامس عشر: الولاية العامة والخاصة.

77 - (من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -) (?)، وورد من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر" (?).

16/ 5 - المبحث الخامس عشر:

الولاية العامة والخاصة.

وأنفرد الرجل في الإسلام بحق الولاية العامة والخاصة، ولم يحدث في الإسلام أن تولت امرأة شأن المسلمين، ولو كان ذلك حقا لأظهره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو مرة واحدة لبيان الجواز فضلا عن أن يكون حقا للمرأة، ولم يولّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة ولاية خاصة ولا عامة، كل الغزوات ولاّها الرجال، ولم يستخلف امرأة على شأن من شئون المسلمين، لا حضرا ولا سفرا، فلو كانت الولاية جائزة للمرأة في الإسلام، ما ولّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا على المدينة لمّا خرج إلى تبوك، وقد قال عليّ - رضي الله عنه -: أتخلّفني في الصبيان والنساء؟ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

78 - (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي) (?) المراد أنه استخلف عليا - رضي الله عنه - كما استخلف موسى - عليه السلام - هارون - عليه السلام - على بني إسرائيل، والفارق بينهما أنه لا نبي بعد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، مع أن عليا - رضي الله عنه - له أثر عظيم في القتال، فرجّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استخلافه على المدينة، مع وجود النساء الفاضلات: فاطمة بنت رسول الله أم الحسن والحسين، زوج علي - رضي الله عنهم -، وعائشة أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، زوج رسول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015