ابن عباس: إن هذا الحيّ من قريش, كانوا يشرحون النساء بمكة, ويتلذّذون بهنّ مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوّجوا في الأنصار, فذهبوا ليفعلوا بهنّ كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة, فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} إن شئت فمقبلة وإن شئت فمدبرة وإن شئت فباركة وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث, يقول: ائت الحرث من حيث شئت (?) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
73 - (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن) (?) هذا هو الحق، والباطل ما سواه، ولم تثبت نسبة استعمال الدبر إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وإن قال به البعض فهو خطأ منهم وعدم توفيق إلى الصواب، وقد ورد في هذا وعيد شديد من طرق يقوي بعضها بعضا منها قوله: - صلى الله عليه وسلم -
74 - (إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه) (?)، وقوله:
75 - (ملعون من أتى امرأته في دبرها) (?) وتعددت ألفاظه عند النسائي ومنها:
76 - (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر) (?) وقوله: