بأس، وإلا يعزم الطلاق، قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (?) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق، كما أمر الله - عز وجل - (?) وقد آلى رسول الله - عز وجل - من نسائه، وكانت انفكّت رجله، فأقام في مشربة له تسعة وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال:

66 - (الشهر تسع وعشرون) (?) ولو تجاوز الأجل المقرر في الآية، فللمرأة حق المطالبة بالإمساك بالمعروف، أو العزم على الطلاق، وقد قرر الإسلام الأجل للزوج رحمة بهما، فقد يحدث الرضى في فترة الأجل، ويعود الوفاق والمودة، وفي ذلك مصلحة للزوجين دون شك، ولاسيما إذا كان بينهما الأبناء، ويحرم على الزوج تجاوز ذلك، لأن فيه ضررا للمرأة، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك السنة والسنتين، وربما أكثر من ذلك لمضارة النساء، فجاء الإسلام بالعدل ومراعاة المصلحة، ومعنى قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?) أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح فإن الله لا يؤاخذهم بتلك اليمين، بل يغفر لهم ويرحمهم، ومعنى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015