11/ 5 - المبحث العاشر: الولاية على المحارم.

} (?) وإن وقع العزم منهم على الطلاق والقصد له، فإن الله سميع لذلك عليم به، فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يذكر مدة، أو ذكر زيادة على أربعة أشهر، كان علينا إمهاله أربعة أشهر عملا بالآية، فإن مضت فهو بالخيار: إما أن يرجع إلى نكاح امرأته وتعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها، أو يطلقها ويكون له حكم المطلق لامرأته ابتداء.

أما إذا وقّت بدون أربعة أشهر، فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته حتى تنقضي المدة، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين آلى من نسائه شهرا، فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل تلك المدة المحددة حنث في يمينه، وتلزمه الكفارة، وكان عاملا بما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله:

67 - (من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) (?) ولو حلف محددا بشهر، فكان الشهر تسعة وعشرين يوما، فقد وفىّ عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) (?) وليس الإيلاء طلاقا.

11/ 5 - المبحث العاشر:

الولاية على المحارم.

وانفرد الرجل عن المرأة بأن له حق الولاية على محارمه فلا تزوج إلا بإذنه، لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015