31 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: إِنَّ الطَّوافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَطَوُّعٌ , فَقَالتَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا